الشيخ حسين الكريمي القمي
97
قاعدة القرعة
يجعلان الخيار في ذلك للقاضي في بعض الصور ، وفي بعضها الآخر يبدأ بتحليف المنكر ، أو الأقوى إنكارا من المدعيين ( 1 ) . وعند الشافعية : على المذهب يتخير الحاكم فيمن يبدأ به منهما ، وقيل : يقرع بينهما فيبدأ بمن خرجت القرعة له ، والخلاف جميعه في الاستحباب دون الاشتراط ( 2 ) . استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط 19 - يتفق الحنفية والمالكية وهو المذهب عند كل من الشافعية والحنابلة ، على عدم استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط إلى أحد مدعي نسبه ( 3 ) . قال الشافعية : ولو أقاما بينتين متعارضتين بنسبه سقطتا في الأظهر ، ويرجع إلى قول القائف ، والثاني : لا تسقطان ، وترجح إحداهما الموافق لها قول القائف بقوله ، فمآل الاثنين واحد ، وهما وجهان مفرعان على قول التساقط في التعارض في الأموال ، ولا يأتي هنا ما فرع على مقابله من أقوال : الوقف والقسمة والقرعة ، وقيل : تأتي القرعة هنا ( 4 ) .
--> ( 1 ) الشرح الكبير : 3 / 188 - 195 ، وجواهر الإكليل : 2 / 64 - 66 ، دار إحياء الكتب العربية ، والمغني : 4 / 211 - 221 . ( 2 ) شرح الجلال المحلي على المنهاج : 2 / 239 . ( 3 ) جواهر الإكليل : 2 / 220 ، والزرقاني : 7 / 120 ، والدر المختار مع رد المحتار : 4 / 272 ، وشرح الجلال المحلي : 3 / 130 والمغني : 5 / 766 . ( 4 ) شرح الجلال المحلي : 3 / 130 .